محمود عبد الرحمن عبد المنعم
330
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهي عندهم ضربان : شركة أملاك . شركة عقود . شركة أملاك : وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة ، ويقال لها : « شركة الشيوع » . شركة العقود : وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه . والأولى على قسمين : شركة الجبر : وهي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا ، كما إذا ورثا مالا . شركة الاختيار : وهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما . والثانية على أربعة أقسام : - شركة المفاوضة : وهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما بكسر الدال . - وعرّفت : بأنها ما تضمنت وكالة ، وكفالة وتساويا مالا ، وتصرفا ، ودينا . - شركة العنان : وهي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها . - وعرّفت : بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة ، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال ، وخلاف الجنس . - شركة الصنائع ( التقبل - الأبدان - الأعمال ) : وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا ، والآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما .